قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
أم ولد رجل سباها العدو ثم بيعت في المقاسم فاشتراها رجل فاعترفها سيدها ؟
قال : أرى لمشتريها على سيدها الثمن الذي اشتراها به ، كان ذلك أكثر من قيمتها أو أقل ، وأرى إن لم يجد عنده شيئا أن يقبضها سيدها ويكتب ذلك دينا عليه ولا ينبغي أن
[ ص: 507 ] تترك أم ولد رجل عند رجل لعله أن يخلو بها أو يرى منها ما لا ينبغي له .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، أنه قال في حرائر أصابهن العدو فابتاعهن رجل ، فلا تصبهن ولا تسترقهن ولكن تعطيهن أنفسهن بالثمن الذي أخذهن به ولا يزداد عليهن ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وقال ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم ، قال : وإن كانت من أهل الذمة فكذلك .
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح أنه قال : من ابتاع أسيرا من المسلمين حرا من العدو فهو حر وعليه ما اشتراه به .
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ، أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن رجل عرف أم ولده في أرض الروم وقد خمست ، وأعطي أهل النفل نفلهم وأعطي القوم الذين هي لهم ؟ قال : أرى إن قد أحرزها العدو حين عادت فيئا للمسلمين ، فنرى أن يأخذها بقيمة عدل من أجل ما فيها من الرق ، ولو كانت عتقت رأيت أن لا تؤخذ فيها فدية ولا يسترق أحدا عتقه الله من المسلمين حين نفاه الله عنهم .
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ، أنه قال في امرأة من أهل الذمة سباها العدو ثم اشتراها منهم رجل من المسلمين فأراد أن يطأها ، قال : لا يطؤها ولكن له الثمن الذي أعطى بها وهي على أمرها أي دينها .