صفحة جزء
قال : وقال مالك في أم ولد رجل سباها العدو ثم بيعت في المقاسم فاشتراها رجل فاعترفها سيدها ؟

قال : أرى لمشتريها على سيدها الثمن الذي اشتراها به ، كان ذلك أكثر من قيمتها أو أقل ، وأرى إن لم يجد عنده شيئا أن يقبضها سيدها ويكتب ذلك دينا عليه ولا ينبغي أن [ ص: 507 ] تترك أم ولد رجل عند رجل لعله أن يخلو بها أو يرى منها ما لا ينبغي له . ابن وهب عن إسماعيل بن عياش عن عطاء بن أبي رباح ، أنه قال في حرائر أصابهن العدو فابتاعهن رجل ، فلا تصبهن ولا تسترقهن ولكن تعطيهن أنفسهن بالثمن الذي أخذهن به ولا يزداد عليهن ، قال ابن وهب : وقال ذلك عبد الكريم ، قال : وإن كانت من أهل الذمة فكذلك . ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح أنه قال : من ابتاع أسيرا من المسلمين حرا من العدو فهو حر وعليه ما اشتراه به .

يونس بن يزيد ، أنه سأل ابن شهاب عن رجل عرف أم ولده في أرض الروم وقد خمست ، وأعطي أهل النفل نفلهم وأعطي القوم الذين هي لهم ؟ قال : أرى إن قد أحرزها العدو حين عادت فيئا للمسلمين ، فنرى أن يأخذها بقيمة عدل من أجل ما فيها من الرق ، ولو كانت عتقت رأيت أن لا تؤخذ فيها فدية ولا يسترق أحدا عتقه الله من المسلمين حين نفاه الله عنهم . الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد ، أنه قال في امرأة من أهل الذمة سباها العدو ثم اشتراها منهم رجل من المسلمين فأراد أن يطأها ، قال : لا يطؤها ولكن له الثمن الذي أعطى بها وهي على أمرها أي دينها .

التالي السابق


الخدمات العلمية