صفحة جزء
في الحربي يسلم وفي يديه عبيد لأهل الإسلام قلت : أرأيت لو أن عبيدا للمسلمين أسرهم أهل الحرب ثم دخل إلينا رجل من أهل الحرب بأمان والعبيد معه ، أيعرض له ويؤخذ العبيد منه أم لا في قول مالك ؟

قال : لا يؤخذون منه وهو رأيي . قلت : أرأيت إن دخل بهم هذا الحربي مستأمنا فأسلم عندنا ؟

قال : هو حين أسلم قد صار من المسلمين فليس لسيدهم أن يأخذهم من قبل أنه كان [ ص: 508 ] ممتنعا من المسلمين حتى أسلم ، وهو بمنزلة من أسلم من أهل الحرب على أموال في أيديهم للمسلمين قد أحرزها ; عبيدا كانت الأموال أو غير ذلك ، فليس لأهل الإسلام أن يأخذوا من أيديهم شيئا من ذلك بالثمن ولا بالقيمة ، وإن كانوا قد تبايعوا ذلك بينهم ، ومن أسلم منهم على شيء اشتراه أو أحرزه هو لنفسه من بلاد المسلمين فهو أولى به . قلت : أسمعت هذا من مالك ؟

قال : لا إلا ما أخبرتك في أم الولد . قلت : أرأيت الحربي يدخل دار الإسلام بأمان ومعه عبيد لأهل الإسلام قد كان أهل الحرب أحرزوهم ، أيأخذهم ساداتهم بالقيمة أم لا ؟

قال : لا أرى ذلك لهم ، قلت : وإن باعوهم من رجل من المسلمين أو من أهل الذمة أيأخذهم سيدهم بالثمن ؟

قال : لا أرى ذلك له ، لأنهم قد كانوا هؤلاء العبيد في يد الحربي الذي نزل بأمان وسيدهم لا يقدر على أخذهم منه ولا يكون لسيدهم أن يأخذهم بعد البيع ، قلت : أتحفظ هذا عن مالك ؟

قال لا ولكنه رأيي ولا يشبه الذي اشترى من دار الحرب ، لأن الذي اشترى في دار الحرب لو وهبه لأحد من المسلمين في دار الحرب ثم خرج به إلى بلاد الإسلام أخذه صاحبه بلا ثمن ، وإن هذا الذي خرج به ودخل علينا بأمان هو عبده ، ولو وهبه لأحد لم يأخذه سيده على حال لأن سيده لم يستطع أن يأخذه من الذي كان في يديه ، فكذلك لا يأخذه من الذي وهب له .

التالي السابق


الخدمات العلمية