في الحربي يسلم ثم يغنم المسلمون أهله وولده قلت : أرأيت
إن أسلم في بلاد الحرب رجل منهم ثم خرج إلينا وترك ماله وولده في دار الحرب ، فغزا المسلمون بلادهم فغنموهم ومال هذا المسلم ؟
قال
ابن القاسم : ماله وولده وأهله فيء للمسلمين .
قال
ابن القاسم : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن رجل من المشركين أسلم ثم غزا المسلمون تلك الدار فأصابوا أهله وولده ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أهله وولده فيء للمسلمين .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن في رجل اشترى عبدا من الفيء ؟ قال : فدل سيده على ماله في أرض العدو أو لغيره عتق العبد أو لم يعتق أو كان كافرا لم يسلم ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة : إن كان حرا مسلما أو أقام على دينه ، أو كان عبدا فذلك المال مال حرب ليس للعبد ولا لسيده ، وليس للجيش الذي كان معهم إذا قفلوا قبل أن يدله ، وإن كان إنما دله في غزوة أخرى فإنما ذلك فيء للجيش الذي خرج فيهم ، فإن
[ ص: 509 ] كان دله بعد أن اشتراه وقفل بقفول الجيش الذي كانوا سبوه ، فهو على ذلك الجيش الذين كان فيهم ومال لعبد في ذلك ، ومال غيره من الروم بمنزلة ، سواء هو على ذلك الجيش ، وإن كان إنما وجد المال ودل عليه بعد أن سبي العبد فقد انقطع المال منه وأبين .