صفحة جزء
في التاجر يدخل بلاد الحرب فيشتري عبد المسلم فيعتقه قلت : أرأيت لو أن عبيدا لأهل الإسلام حازهم أهل الشرك ، فدخل رجل من المسلمين أرض الحرب بأمان فاشتراهم فأعتقهم ، وأغار أهل الشرك على بلاد المسلمين فحازوا رقيقا لأهل الإسلام ، ثم غنمهم المسلمون بعد ذلك فلم يعلموا بهؤلاء الرقيق أنهم كانوا لأهل الإسلام ، فقسموهم وصاروا في سهمان الرجال فأعتقوهم ، ثم أتى ساداتهم بعد ذلك أينتقض العتق ويردوهم رقيقا إلى ساداتهم في الوجهين جميعا في قول مالك أم لا ؟

قال ابن القاسم : في الوجهين جميعا إن أعتقوهم فالعتق جائز لا يردون ولا يكونون ساداتهم أحق بهم بالثمن ، وإنما يكون ساداتهم أحق بالثمن ما لم يدخلهم العتق ، وكذلك الذي اشتراهم من أرض العدو ما لم يعتقهم المشتري ، فإنه يقال لسيد العبد ادفع إليه الثمن الذي اشتراه به وخذ عبدك ، وإلا فلا شيء لك وليس للذي اشتراه من أرض الحرب أن يأبى ذلك على سيد العبد ، لو أوصى بذلك سيد العبد وإنما الخيار في ذلك إلى سيد العبد ، ألا ترى أن مشتريه كان ضامنا لو مات في يديه وإن سيده لم يكن يلزمه أخذه ، فلذلك ثبتت عتاقته ولم يرد ، وكذلك سمعت فيه عن بعض من مضى وهو الذي آخذ به . وكذلك لو أن جارية وطئت فحملت ، كانت أم ولد للذي اشتراها من أرض العدو ، أو وقعت في سهمانه وهو بمنزلة العتق إذا ثبت ولا يرد ، وكذلك سمعت عن أهل العلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية