في الذمي ينقض العهد ويهرب إلى دار الحرب فيغنمه المسلمون قلت : أرأيت لو أن
قوما من أهل الذمة حاربوا وقطعوا الطريق وأخافوا السبيل وقتلوا فأخذهم الإمام أيكون فيئا أم يحكم عليهم بحكم أهل الإسلام إذا حاربوا ؟
قال : أما إذا خرجوا حرابا محاربين يتلصصون ، فإنه يحكم عليهم بحكم أهل الإسلام إذا حاربوا ، وأما إذا خرجوا ومنعوا الجزية ونقضوا العهد وامتنعوا من أهل الإسلام من غير أن يظلموا ، فهؤلاء فيء وهذا إذا كان الإمام يعدل فيهم . قلت : أرأيت
الذمي إذا هرب ونقض العهد ولحق بدار الحرب ، ثم ظفر به المسلمون بعد ذلك أيرد إلى جزيته ولا يقع في المقاسم ؟
قال : أراهم فيئا إذا حاربوا ونقضوا العهد من غير ظلم يركبون به فأراهم فيئا .
قال
ابن القاسم :
[ ص: 510 ] وإن كان ذلك من ظلم ركبوا به فأرى أن يردوا إلى ذمتهم ولا يكونوا فيئا . قلت : أتحفظه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : أما ما ذكرت لك من الحرابة من أهل الذمة فهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أحفظه عنه ، وأما الذين امتنعوا من الجزية ونقضوا العهد والإمام يعدل فيهم ، فلقد مضت في هذا السنة من الماضين فيمن نقض من أهل الذمة العهد أنهم يسبوا ، منها
الإسكندرية قاتلهم
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص الثانية
وسلطيس قوتلت ثانية وسبيت . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : لا يعود الحر إلى رق أبدا ويردون إلى ذمتهم ولا يكونون فيئا .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قد ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب في
بلهيب وسلطيس ، أنهم سبوا بعد أن نقضوا حتى دخل سبيهم
المدينة ، سباهم
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص في زمان
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب .