في عبد أهل الحرب يخرج إلينا تاجرا ليسلم ومعه مال لمولاه ، أيخمس قلت : أرأيت لو أن
عبدا لرجل من أهل الحرب دخل إلينا بأمان فأسلم ومعه مال لمولاه ، أيكون حرا ويكون المال له في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : أراه للعبد ولا أرى فيه تخميسا وليس الخمس إلا فيما أوجف عليه .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة . عن
عقيل عن
ابن شهاب ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة نزل وأصحاب له
بأيلة فشربوا خمرا حتى سكروا ، وناموا معهم وهم يومئذ كفار قبل أن يسلم
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة ، فقام إليهم
المغيرة فذبحهم جميعا ثم أخذ ما كان لهم من شيء ، فسار به حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأسلم
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة ودفع المال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر ، فقال رسول صلى الله عليه وسلم : {
إنا لا نخمس مال أحد غصبا } ، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك المال في يد
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
عمر بن الحارث nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن الأشج أن
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قتل أصحابه ، وجاء بغنائمهم فترك رسول الله ذلك المال
للمغيرة وهو كافر وهم كفار .
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، أنه قال في قبطي فر من أرض العدو بمال وعليه الجزية ، قال : المال مال الذي فر به وإن جاء مسلما فالمال ماله وهو من المسلمين .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=5716عقبة بن نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد أنه قال : من أسره العدو فائتمنوه على شيء من أموالهم فليؤد أمانته إلى من ائتمنه ، وإن كان مرسلا يقدر على أن يتخلص منهم ويأخذ من أموالهم ما قدر عليه ما لم يؤتمن عليه فليفعل .