العبد من أهل الحرب يسلم في دار الحرب فيشتريه رجل من المسلمين قلت : أرأيت لو أن
عبدا لرجل من المشركين في دار الحرب أسلم فدخل إليهم رجل من المسلمين بأمان فاشتراه ، أيكون رقيقا له أم لا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا أحفظ قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذه المسألة بعينها ، ولكني أراه رقيقا ، لأنه لو أسلم عبد الحربي في دار الحرب ولم يسلم سيده وهو في دار لحرب والعبد في يده ، كان رقيقا ما لم يخرج إلينا ، فإذا باعه قبل خروجه إلينا فهو رقيق مثل ما صنع مولى
nindex.php?page=showalam&ids=115بلال وشراء
أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا ، قال : ولأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال في عبد من عبيد المسلمين سباه أهل الشرك ، فاشتراه منهم رجل من المسلمين : إنه رقيق ، فكذلك العبد إذا أسلم في دار الحرب ومولاه حربي أنه رقيق ، إن اشتراه منه أحد من المسلمين فهو رقيق له ولو أسلم عليه سيده في دار الحرب قبل أن
[ ص: 512 ] يخرج إلينا كان رقيقا له .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : إذا أسلم العبد في دار الحرب سقط عنه ملك سيده أقام بدار الحرب أو خرج إلينا ، وإن اشتري في دار الحرب فهو كرجل من المسلمين اشتري في دار الحرب يتبع بما اشتري به .