قلت
لابن القاسم : أرأيت لو
كان في الحصن الذي حصره أهل الإسلام ذراري المشركين ونساؤهم وليس فيهم من أهل الإسلام أحد ، ترى أن ترسل عليه النار فيحرق الحصن وما فيه أو يغرقوه ؟ قال : لا أقوم على حفظه وأكره هذا ولا يعجبني .
قلت : أليس قد أخبرتني أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : لا بأس أن تحرق حصونهم ويغرقوا ، قال : إنما ذلك إذا كانت خاوية ليس فيها ذراري وذلك جائز ، وإن كان فيها الرجال المقاتلة فأحرقوهم ؟
قال : لا بأس بذلك .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس أن
الصعب بن جثامة قال : يا رسول الله إن الخيل في غشم الغارة تصيب من أولاد المشركين ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38982هم منهم أو هم مع الآباء } أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17241هشام بن سعد عن
ابن شهاب مثله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش : قال : سمعت أشياخنا يقولون : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى أهل
الطائف بالمنجنيق ، فقيل له : يا رسول الله إن فيها النساء والصبيان ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38981هم من آبائهم } .