صفحة جزء
قلت لابن القاسم : أرأيت لو كان في الحصن الذي حصره أهل الإسلام ذراري المشركين ونساؤهم وليس فيهم من أهل الإسلام أحد ، ترى أن ترسل عليه النار فيحرق الحصن وما فيه أو يغرقوه ؟ قال : لا أقوم على حفظه وأكره هذا ولا يعجبني .

قلت : أليس قد أخبرتني أن مالكا قال : لا بأس أن تحرق حصونهم ويغرقوا ، قال : إنما ذلك إذا كانت خاوية ليس فيها ذراري وذلك جائز ، وإن كان فيها الرجال المقاتلة فأحرقوهم ؟

قال : لا بأس بذلك . ابن وهب عن أسامة بن زيد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، عن عبد الله بن عباس أن الصعب بن جثامة قال : يا رسول الله إن الخيل في غشم الغارة تصيب من أولاد المشركين ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { هم منهم أو هم مع الآباء } أخبرنا هشام بن سعد عن ابن شهاب مثله .

قال ابن وهب عن إسماعيل بن عياش : قال : سمعت أشياخنا يقولون : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى أهل الطائف بالمنجنيق ، فقيل له : يا رسول الله إن فيها النساء والصبيان ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { هم من آبائهم } .

التالي السابق


الخدمات العلمية