قلت : أرأيت
النفل هل يصلح للإمام أن ينفل بعدما صارت الغنيمة في يديه ، أو هل يصلح له أن ينفل من قبل أن يغنموا ، يقول من جاء بشيء فله ثلثه أو خمسه أو نصفه أو ما أشبه ذلك ، قال : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن النفل أيكون في أول مغنم ؟
قال : ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام ، ليس عندنا في ذلك أمر معروف إلا الاجتهاد من الإمام قال : ولم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل في مغازيه كلها ، وقد بلغني أنه نفل في بعضها ، وإنما ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام في أول مغنم وفيما بعده .
قلت : ففي قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك هذا أنه لا بأس بأن ينفل الإمام في الغنيمة بعدما صارت غنيمة وصارت في يديه ؟
قال : نعم على وجه الاجتهاد منه ، ولا يكون ذلك إلا في الخمس ، كذلك قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لا نفل إلا في الخمس .
قلت : أرأيت هذا الذي نفله الإمام للناس أهو من الخمس أم هو من جملة الغنيمة ؟
قال
ابن القاسم : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يقول : النفل من الخمس مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، قلت : قبل أن يغنموا أو بعد أن يغنموا أهو من الخمس في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : أما ما نفل الإمام بعد الغنيمة من الخمس فذلك جائز عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وأما ما نفل قبل الغنيمة فذلك عنده لا يجوز .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
سعيد بن عبد الرحمن الجعفي عن
صالح بن محمد بن زائدة الليثي ، أن
مكحولا حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نفل من نفل يوم
خيبر من الخمس
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب يقول : إنما كان الناس يعطون النفل من الخمس ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وذلك أحسن ما سمعت ،
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال وغيره عن
يحيى بن سعيد ، أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب يقول ذلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ورجال من أهل العلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر : أن رسول الله بعث سرية فيها
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر فغنموا إبلا كثيرة فكانت سهمانهم اثني عشر بعيرا أو أحد عشر بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا .
nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
سليمان بن موسى أنه قال : لا نفل في عين ولا فضة .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
ابن شهاب أنه قال : بلغنا أن من الأنفال السلب والفرس ، وقد بلغنا أن رسول الله كان ينفل بعض من كان يبعث من السرايا فيعطيهم النفل خاصة لأنفسهم سوى قسم عامة الجيش .
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، أنه سمع رجلا يسأل
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس عن الأنفال ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس : الفرس من النفل والسلب من النفل ، ثم أعاد المسألة فقال : الأنفال التي قال الله تبارك وتعالى ما هي ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد : فلم يزل يسأله حتى كاد أن يحرجه فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أتدرون ما مثلي ومثل هذا مثل
صبيغ الذي ضربه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب .