في السهمان قلت :
فكم يجب للفرس في الغنيمة ؟ قال : سهمان للفرس وسهم لفارسه عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فذلك ثلاثة أسهم ، قلت : فالبراذين ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا أجازها الوالي فسهمانها كسهمان الخيل لها سهمان وللفارس سهم .