صفحة جزء
في السهمان قلت : فكم يجب للفرس في الغنيمة ؟ قال : سهمان للفرس وسهم لفارسه عند مالك فذلك ثلاثة أسهم ، قلت : فالبراذين ؟

قال : قال مالك : إذا أجازها الوالي فسهمانها كسهمان الخيل لها سهمان وللفارس سهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية