صفحة جزء
قلت : أرأيت من دخل من أرض المسلمين على فرس فنفق فرسه في أرض العدو فلقي العدو راجلا ، أو دخل راجلا فاشترى في بلاد العدو فرسا فلقي العدو فارسا كيف يضرب له وهل سمعت من مالك فيه شيئا ؟

قال : ما سمعت من مالك فيه شيئا ، ولكني سمعت مالكا يقول : إذا دخل الرجل أرض العدو غازيا فمات قبل أن يلقى المسلمون عدوا وقبل أن يغنموا غنيمة ثم غنم المسلمون بعد ذلك أنه لا شيء لمن مات قبل الغنيمة ، قال مالك : وإن لقوا العدو فقاتل معهم ثم مات قبل أن يغنموا ثم غنموا بعدما فرغوا من القتال وقد مات الرجل قبل أن يغنموا ، إلا أنه قد قاتل معهم أو كان حيا ، قال مالك : أرى أن يضرب له بسهم ، فالفرس إن نفق بمنزلة إن اشتراه فشهد به القتال ، فإنما له من يوم اشتراه وإن مات قبل أن يلقى العدو فلا شيء له . ابن وهب ، عن عبد الله بن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسهم للفرس سهمين وللفارس سهما . ابن وهب ، عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد وصالح بن كيسان : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم للفارس يوم حنين سهمين سهمين ، وقسم يوم النضير لستة وثلاثين فرسا سهمين سهمين ابن وهب عن أسامة بن زيد عن مكحول ، حدثه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم للفرس سهمين وللفارس سهما . ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن عمر بن عبد العزيز : أن السهمين فريضة فرضها رسول الله للفرس وسهما للراجل ابن وهب ، وأخبرني سفيان بن سعيد الثوري عن عمرو بن ميمون عن عمر بن عبد العزيز أنه قال : إذا بلغت البراذين مبلغ الخيل فألحقها بالخيل ابن وهب عن سفيان الثوري عن هشام بن حسان عن الحسن أنه قال : الخيل والبراذين سواء في السهمين .

التالي السابق


الخدمات العلمية