في سهمان النساء والتجار والعبيد قلت : أرأيت
الصبيان والعبيد والنساء هل يضرب لهم في الغنيمة بسهم إذا قاتلوا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا ، قلت : أفيرضخ لهم في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : سألنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن النساء هل يرضخ لهن من الغنيمة ؟
قال : ما سمعت أحدا أرضخ للنساء ، والصبيان عندي بمنزلة النساء ، وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في العبيد : ليس لهم سهم .
قلت : أرأيت التجار إذا خرجوا في عسكر المسلمين ، أيرضخ لهم أم لا ؟
قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يقول في الأجير : إنه إذا شهد
[ ص: 520 ] القتال أعطي سهمه ، وإن لم يقاتل فلا شيء له ، وكذلك التجار عندي إذا علم منهم مثل ما علم من الأجراء .
قلت : فالعبد إذا قاتل أيضرب له بسهم أم لا ؟
قال : لا يضرب له بسهم وقد قال ليس للعبيد في القسمة شيء .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15790خالد بن أبي عمران عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أنه كتب : أن يعزل العبيد من أن يقسم لهم شيء
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال : وبلغني عن
يحيى بن سعيد أنه قال : ما نعلم للعبيد قسما في المغانم وإن قاتلوا أو أعانوا .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
خالد بن عمران أنه سأل
القاسم وسالما ، عن الصبي يغزى به أو يولد والجارية والمرأة الحرة ؟ فقالا : لا نرى لهؤلاء من غنائم المسلمين شيئا .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
حرملة بن عمران التجيبي ، أن
تميم بن فرع المهري حدثه أنه كان في الجيش الذين افتتحوا
الإسكندرية في المرة الآخرة ، قال : فلم يقسم لي
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص من الفيء شيئا ، قال وكنت غلاما لم أحتلم حتى كاد يكون بين قومي وبين ناس من
قريش في ذلك ثائرة ، فقال بعض القوم : فيكم ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلوهم ، فسألوا
أبا بسرة الغفاري nindex.php?page=showalam&ids=27وعقبة بن عامر الجهني صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا : انظروا فإن كان أنبت الشعر فاقسموا له ، قال : فنظر إلي بعض القوم فإذا أنا قد أنبت فقسم لي .