في الجيش يحتاجون إلى الطعام والعلف بعد أن يجمع في المغنم قلت : أرأيت
الطعام والعلف في بلاد المشركين إذا جمع في الغنائم فيحتاج رجل [ ص: 521 ] إليه ، أيأكل منه بغير إذن الإمام في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : سنة الطعام والعلف في أرض العدو أنه يؤكل وتعلف الدواب منه ، ولا يستأمر فيه الإمام ولا غيره .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : والطعام هو لمن أخذه يأكله وينتفع به وهو أحق به ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : والبقر والغنم أيضا لمن أخذها يأكل منها وينتفع بها
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث عن
بكير بن سواد الجذامي حدثه ، أن
زياد بن نعيم حدثه أن رجلا من بني ليث حدثه ، أن عمه حدثه : أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ، فكان النفر يصيبون الغنم العظيمة ولا يصيب الآخرون إلا شاة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
لو أنكم أطعمتم إخوانكم } ، قال : فرميناهم بشاة شاة حتى كان الذي معهم أكثر من الذي معنا .
قال
بكر : فما رأيت أحدا قط يقسم الطعام كله ولا ينكر أخذه ، ولكن يستمتع آخذه به ولا يباع ، فأما غير الطعام من متاع العدو فإنه يقسم
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
الحارث بن نبهان عن
محمد بن سعيد عن
مكحول قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل : قد كان الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكلون ما أصابوا من البقر والغنم ولا يبيعونها ، وأن رسول الله أصاب غنما يوم
حنين فقسمها وأخذ الخمس منها ، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصابوا البقر والغنم لم يقسم للناس إذا كانوا لا يحتاجون إليها . وقال
يحيى بن سعيد عن
مكحول ، إن
شرحبيل بن حسنة باع غنما وبقرا فقسمه بين الناس ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل : لم يسئ
شرحبيل إذ لم يكن المسلمون محتاجين أن يذبحوها فترد على أصحابها يبيعونها فيكون ثمنها من الغنيمة في الخمس إذا كان المسلمون لا يحتاجون إلى لحومها ليأكلوها .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش عن
أسيد بن عبد الرحمن ، عن رجل حدثه عن
هانئ بن كلثوم أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب كتب إلى صاحب جيش
الشام يوم تخلف أن دع الناس يأكلون ويعلفون ، فمن باع شيئا من ذلك بذهب أو فضة فقد وجب فيه خمس الله وسهام المسلمين .
سحنون ، عن
أنس بن عياض عن
الأوزاعي عن
أسيد بن عبد الرحمن عن
خالد بن الدريك عن
ابن محيريز ، قال : سمعت
فضالة بن عبيد يقول : من باع طعاما أو علفا بأرض الروم مما أصاب منها بذهب أو فضة فقد وجب فيه حق الله وهي للمسلمين