قلت : أرأيت إن
احتاج رجل إلى شيء من ثياب الغنيمة أيلبسه ؟ قال : ما سمعت من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا ، ولا أرى بأسا أن يلبسه حتى يقدم به موضع الإسلام ، فإذا قدم موضع الإسلام رده وهو بمنزلة البراذين .
قال
سحنون : وقد روى
علي بن زياد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : لا ينتفع بدابة ولا بسلاح ولا بثوب ، ولو جاز ذلك لجاز أن يأخذ الدنانير فيشتري بها ، وقال بعض الرواة ما قال
ابن القاسم واستحسنوه ورأوه صوابا .