صفحة جزء
قلت : أرأيت إن احتاج رجل إلى شيء من ثياب الغنيمة أيلبسه ؟ قال : ما سمعت من مالك فيه شيئا ، ولا أرى بأسا أن يلبسه حتى يقدم به موضع الإسلام ، فإذا قدم موضع الإسلام رده وهو بمنزلة البراذين .

قال سحنون : وقد روى علي بن زياد عن ابن وهب أن مالكا قال : لا ينتفع بدابة ولا بسلاح ولا بثوب ، ولو جاز ذلك لجاز أن يأخذ الدنانير فيشتري بها ، وقال بعض الرواة ما قال ابن القاسم واستحسنوه ورأوه صوابا .

التالي السابق


الخدمات العلمية