ما جاء في
الوضوء بسؤر الحائض والجنب والنصراني قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا بأس بالوضوء بسؤر الحائض والجنب وفضل وضوئهما إذا لم يكن في أيديهما نجس .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يتوضأ بسؤر النصراني ولا بما أدخل يده فيه .
قال
علي بن زياد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال في الوضوء : من فضل غسل الجنب وشرابه أو الاغتسال به أو شربه ، قال : فقال : لا بأس بذلك كله ، بلغنا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6178أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة من إناء واحد } ، قال : وفضل الحائض عندنا في ذلك بمنزلة فضل الجنب .
قال
[ ص: 123 ] nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أنه كان يتوضأ بسؤر البعير والبقرة والشاة والبرذون والفرس والحائض والجنب .