صفحة جزء
في الصلاة فوق ظهر المسجد بصلاة الإمام قال : وقال مالك : لا بأس في غير الجمعة أن يصلي الرجل بصلاة الإمام على ظهر المسجد والإمام في داخل المسجد . قال : وكان آخر ما فارقنا مالكا أنه كره أن يصلي الرجل خلف الإمام بصلاة الإمام على ظهر المسجد ، قال : ولا يعجبني هذا من قوله ، وقوله الأول به آخذ .

التالي السابق


الخدمات العلمية