قلت : أرأيت
الرجل يقرض الطعام في دار الحرب مما أصابه في دار الحرب أيكون هذا قرضا أم لا ؟ قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن الرجل يكون في أرض العدو مع الجيش فيصيب الطعام ، فيكون في الطعام فضل فيسأله بعض من لم يصب طعاما أن يبيع منه ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا ينبغي له ذلك ، وقال : إنما سنة العلف أن يعلف فإن كان استغنى عن شيء أعطاه أصحابه ، فهذا يدلك على أن القرض ليس بقرض ولا أرى القرض يحل فيه ، فإن نزل وأقرض لم يكن على الذي أقرض شيء
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12318أشعث بن سوار بن أبي محمد قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=51عبد الله بن أبي أوفى وكان ممن بايع تحت الشجرة يوم
الحديبية ، وهو ممن أسلم ، عن الطعام هل كان يقسم في المغانم ؟ فقال : كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نقسم طعاما إذا أصبناه في المغانم
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
عطاء بن أبي خالد القرشي عن رجل حدثه عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، أنه سئل عن الطعام يأخذونه في أرض العدو من العسل والدقيق وغير ذلك ؟ فقال : لا بأس به .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث عن رجل من أهل
الأردن ، حدثه عن
القاسم مولى عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : كنا نأكل الجزر في أرض العدو ولا نقسمه ، حتى أن كنا لنرجع إلى رحالنا وأخرجتنا منه مملوءة
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
يحيى بن سعيد أنه قال : قد رأينا الناس في الغزو وما الطعام إلا لمن أخذه ، فإذا كان ذلك كان الذي عليه أمر الناس فمن أخذه أكله وأطعمه أهله إلا أن يكون بالجيش إليه حاجة بادية ، فإنه يكره أن يذهب به إلى أهله وبالناس إليه من الحاجة ما بهم ، فإن لم تكن بهم حاجة إليه فليأكله وليطعمه أهله ولا يبيع منه شيئا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
مسلمة بن علي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15949زيد بن واقد قال ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14947القاسم بن مخيمرة : أما شيء اصطنعته من عيدان أرض
الروم أو فخارها فلا بأس أن تخرج به ، وأما شيء تجده مصنوعا فلا تخرج به .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول في المصنوع مثله إلا أن يشتريه من المقسم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15949زيد بن واقد وقال
سليمان بن موسى : لا بأس أن يحمل الرجل طعاما إلى أهله من أرض العدو ، وقد كان الناس فيما أدركنا وما لم ندرك فيما بلغنا عنهم يحملون القديد حتى يقدموا به إلى أهليهم فلا ينهون عن ذلك ولا يعاب عليهم إلا أن يباع ، فإن بيع بعد أن يخرج به فإن وقع في أهله صار مغنما