صفحة جزء
قال ابن وهب ، وقال الليث والأوزاعي في النصراني يغزو مع المسلمين فيعطي لرجل من المشركين أمانا ، قالا : لا يجوز على المسلمين أمان مشرك ويرد إلى مأمنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية