قلت : أرأيت
الرجلين يتنازعان في اسم في العطاء مكتوب فأعطى أحدهما صاحبه مالا على أن يبرأ من الاسم إلى صاحبه أيجوز ذلك ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في رجل زيد في عطائه فأراد أن يبيع تلك الزيادة بعرض : إنه لا يجوز ذلك ، فكذلك ما اصطلحا عليه أنه غير جائز لأنه إن كان الذي أعطى الدراهم قد أخذ غير اسمه فلا يجوز شراؤه ، وإن كان الذي يعطي الدراهم هو صاحب الاسم ، فقد باع أحدهما الآخر شيئا لا يجب له ، وإن كان الآخر هو صاحب الاسم فلا يجوز ذلك له لأنه لا يدري ما باع أقليلا أم كثيرا بقليل ، فلا يدري ما تبلغ حياة صاحبه فهذا الغرر لا يجوز .
قال
سحنون : قال
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم سمعت
أبا عمرو الأوزاعي يقول : أوقف
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا البلد وخراج الأرض للمجاهدين ، ففرض منه للمقاتلة والعيال والذرية فصار ذلك سنة لمن بعده ، فمن افترض فيه ونيته الجهاد فلا بأس بذلك .
قال
سحنون : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم وحدثنا أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=16351عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن
القاسم بن أبي عبد الرحمن عن رجل قال :
[ ص: 527 ] عرضت علي الفريضة فقلت : لا أفرض حتى ألقى أصحاب رسول الله فلقيت
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبا ذر فسألته ؟ فقال : افترض فإنه اليوم معونة وقوة ، فإذا كان ثمنا عن دين أحدكم فاتركوه
سحنون .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم وحدثني
خالد بن قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=13669الأحنف بن قيس عن
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر مثله ، وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
بكر بن عمرو المعافري عن
عبد الله بن محيريز أن أصحاب العطاء أفضل من المتطوعين لما يروعون .
سحنون ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم ، أخبرني
يحيى بن سعيد أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحولا يقول : روعات البعوث تنفي روعات يوم القيامة
سحنون .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم وأخبرني
مسلمة بن علي عن
خالد بن حميد مثله .