قلت : أرأيت
الجعائل في البعوث أيجوز هذا أم لا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : سألنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن هذا فقال لا بأس به ، لم يزل الناس يتجاعلون
بالمدينة عندنا يجعل القاعد للخارج ، قال : فقلنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : ويخرج لهم العطاء ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ربما خرج لهم وربما لم يخرج لهم ، قلت : فهذا الذي ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه لا بأس به ، فالجعائل بينهم لأهل الديوان منهم ؟
قال : نعم ، قلت : فلو
جعل رجل من أهل الديوان لرجل من غير أهل الديوان شيئا على أن يغزو عنه ؟ قال : ما سمعت من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا ولا يعجبني .
قال : ولقد سألنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن الرجل يأتي
عسقلان وما أشبهها غازيا ولا فرس معه ، فيستأجر من رجل من أهلها فرسا يغير عليه أو يرابط عليه ؟ فكره ذلك ولم يعجبه أن يعمد رجل في سبيل الله معه فرس فيؤاجره ، قيل
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك :
فالقوم يغزون فيقال لهم من يتقدم إلى الحصن وما أشبهه من الأمور التي يتعب فيها نفسه وله كذا وكذا ، فأعظم ذلك وابتدأنا فيه بالكراهية من أن يقاتل أحد على مثل ذلك هذا ، أو يسفك فيه دمه .
قلت : أرأيت الذي قلت لي إن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا كره للرجل يكون
بعسقلان فيؤاجر فرسه ممن يحرس عليه ، لا يشبه الذي جعل لغيره على الغزو ؟ فقال : هذا أيسر عندي في الفرس منه في الرجل ، ألا ترى أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : يكره للرجل أن يؤاجر فرسه في سبيل الله ، فهو إذا آجر نفسه هو أشد كراهية ، ألا ترى أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قد كره للذي يعطيه الوالي على أن يقدم للحصن فيعاض فكره له على هذا الجعل فهذا يدلك ، قلت : فلم جوز
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لأهل العطاء يتجاعلون بينهم ؟
قال : ذلك وخدماتهم لأنها مباعث مختلفة ، وإنما أعطوا أعطياتهم على هذا وما أشبهه فأهل الديوان عندي مخالفون لمن سواهم . قال : والذي يؤاجر نفسه في الغزو إن ذلك لا يجوز في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وهو رأيي أنه لا يجوز ، وأما أهل الديوان فيما بينهم فليس تلك إجارة ، إنما تلك جعائل لأن سد الثغور عليهم وبهذا مضى
[ ص: 528 ] أمر الناس .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
بكر بن عمرو المعافري عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه كان يقول : لا بأس بالطوى من مأحوز إلى مأحوز إذا ضمنه الإنسان
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
يحيى بن سعيد قال في الطوى : لو أن رجلا قال لرجل : خذ بعثي وآخذ بعثك وأزيدك دينارا أو بعيرا أو شاة فلا بأس به ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث مثله
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16342عبد الرحمن بن شريح قال : يكره من الطوى أن يعقد الرجلان الطوى قبل أن يكتتبا في البعثين اللذين يتطاويان فيهما ، وذلك أن يقول الرجل للرجل قبل الطوى اكتتب في بعث كذا وكذا وأنا أكتتب في بعث كذا وكذا ثم يتعاقدان على ذلك ، وأما الطوى بعد الكتابة فلم أسمع أحدا ينكر ذلك إلا الرجل الذي يقف نفسه ينتقل من مأحوز إلى مأحوز التماس الزيادة في الجعل .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب عن
عكرمة ، أنه كان يقول : لا نرى بأسا بالطوى من مأحوز إلى مأحوز .
سحنون .
قال
الوليد وحدثني
أبو عمرو الأوزاعي وابن جابر nindex.php?page=showalam&ids=15995وسعيد بن عبد العزيز التنوخي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول : أنه كان لا يرى بالجعل في القبيلة بأسا . قال
ابن جابر : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحولا وهو يقول : إذا هويت المغزى فاكتتبت فيه ففرض لك فيه جعل فخذه ، وإن كنت لا تغزو إلا على جعل مسمى فهو مكروه . قال
ابن جابر : فكان
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول إذا خرجت البعوث أوقع اسمه في المغزى بهواه ، فإن كان له فيه جعل لم يأخذه وإن كان عليه أداه . قال
الوليد : وحدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
ابن ميسرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، أنه قال في جعيلة الغازي : إذا جعل رجل على نفسه غزوا فجعل له فيه جعل فلا بأس به ، وإن كان إنما يغزو من أجل الجعل فليس له أجر .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15784حيوة بن شريح عن
حصين بن علي الأصبحي عن الصحابة ، أنهم قالوا : يا رسول الله أفتنا عن الجاعل والمجتعل في سبيل الله ، فقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32954للجاعل أجر ما احتسب وللمجتعل أجر الجاعل والمجتعل } .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، أن
قيس بن خالد المدلجي يحدث عن
عبد الرحمن بن وعلة الشيباني أنه قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12لعبد الله بن عمر : إنا نتجاعل في الغزو فكيف ترى ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر : أما أحدكم إذا أجمع على الغزو فعرضه الله رزقا فلا بأس بذلك ، وأما أحدكم إن أعطي درهما غزا وإن منع درهما مكث فلا خير في ذلك .
nindex.php?page=showalam&ids=15784حيوة بن شريح عن
زرعة بن معشر عن
تبيع ، أن الأمداد قالوا له : ألا تسمع ما يقول لنا الربطاء ، يقولون : ليس لكم أجر لأخذكم الجعائل ، فقال : كذبوا والذي نفسي بيده إني لأجدكم في كتاب الله كمثل
أم موسى أخذت أجرها وآتاها الله ابنها .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
حيي بن عبد الله عن
أبي عبد الرحمن الجيلي ، وعمرو بن بكر عن
تبيع مثله .
سحنون عن
الوليد قال : أخبرني
أبو بكر عن
عبد الله بن أبي مريم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16576عطية بن قيس الكلابي قال : خرج على الناس بعث في زمن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب غرم فيه القاعد مائة دينار .