صفحة جزء
قلت : أرأيت إن أرسل كلبه على جماعة صيد ولم يرد واحدا منها دون الآخر فأخذها كلها أو أخذ بعضها . قال : سألنا مالكا عن الذي يرسل بازه على جماعة من الطير وهو ينوي ما أخذ منها ، فيأخذ أحدها أو يرمي جماعة من الطير ينوي بها فيصيب واحدا منها ؟

قال مالك : يأكله ، فهذا يدلك على أنه إن أرادها كلها فلا بأس بأكلها كلها ، وإن أصاب واحدا فلا بأس بأكله . قال : وقال مالك : إذا أصاب في رميته اثنين منها أكلهما . قال : ولقد سألناه عن الجماعتين من الطير تكونان في الهواء بعضها فوق بعض ، فيرمي وهو يريد الجماعتين جميعا يريد ما أصاب منهما أكله ؟

قال : قال لي مالك : ما أصاب من الجماعتين جميعا أكله .

التالي السابق


الخدمات العلمية