قلت : أرأيت إن
أرسل كلبه على جماعة صيد ولم يرد واحدا منها دون الآخر فأخذها كلها أو أخذ بعضها . قال : سألنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن الذي يرسل بازه على جماعة من الطير وهو ينوي ما أخذ منها ، فيأخذ أحدها أو يرمي جماعة من الطير ينوي بها فيصيب واحدا منها ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يأكله ، فهذا يدلك على أنه إن أرادها كلها فلا بأس بأكلها كلها ، وإن أصاب واحدا فلا بأس بأكله . قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا أصاب في رميته اثنين منها أكلهما . قال : ولقد سألناه عن الجماعتين من الطير تكونان في الهواء بعضها فوق بعض ، فيرمي وهو يريد الجماعتين جميعا يريد ما أصاب منهما أكله ؟
قال : قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ما أصاب من الجماعتين جميعا أكله .