صفحة جزء
قلت : أرأيت إن أرسلت كلبي من يدي وكان معي أو كان يتبعني ، فأثرت الصيد فأشليت الكلب عليه ، وليس الكلب في يدي ولكنه بحال ما وصفت لك فانشلى الكلب فأخذ الصيد فقتله ، أآكله أم لا ؟ قال : كان مالك مرة يقول إذا كان الكلب معه وأثار الرجل [ ص: 535 ] الصيد فأشلى الكلب فخرج الكلب في طلب الصيد بإشلاء الرجل ولم يكن الكلب هو الذي خرج في طلب الصيد ، ثم أشلاه سيده بعد ذلك ؟

قال مالك : لا بأس ، قال : وأما إن كان الكلب هو الذي خرج في طلبه ثم أشلاه سيده بعد ذلك ، قال مالك : فلا يأكله ، قال : وكان هذا قوله الأول ثم رجع عن ذلك فقال : لا يأكله إلا أن يكون في يده ثم أرسله بعد أن أثار الصيد ، قال : وقوله الأول أحب إلي ، وإذا كان الكلب إنما خرج في طلب الصيد بإشلاء سيده أكله ، وإن كان في غير يده لأن الكلب ههنا إذا خرج بإشلاء سيده فكأن السيد هو الذي أرسله من يده .

التالي السابق


الخدمات العلمية