قال : وسألنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن
النهر الصغير يكون بين الإمام وبين قوم وهم يصلون بصلاة الإمام ؟ قال : لا بأس بذلك إذا كان النهر صغيرا ، قال : وإذا
صلى رجل بقوم فصلى بصلاة ذلك الرجل قوم آخرون بينهم وبين ذلك الإمام طريق فلا بأس بذلك ، قال : وذلك أني سألته عن ذلك فقلت له : إن أصحاب الأسواق يفعلون ذلك عندنا في حوانيتهم ، فقال : لا بأس بذلك .
قال
سحنون وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15986سعيد بن أبي أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16985محمد بن عبد الرحمن : أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يصلين في بيوتهن بصلاة أهل المسجد .
قال
سحنون : وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=15944وزيد بن أسلم nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة مثله ، إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : ما لم تكن جمعة .
قال
سحنون : وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن
صالح مولى التوأمة قال : صليت مع
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فوق ظهر المسجد بصلاة الإمام وهو أسفل وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي .