صفحة جزء
قلت أرأيت الغلام إذا كان أبواه من أهل الذمة أحدهما مجوسي والآخر نصراني ، أتؤكل ذبيحته وصيده أم لا ؟ قال : قال مالك : الولد تبع للأب في الحرية فأرى الوالد إذا كان نصرانيا أن تؤكل ذبيحته ، ولا يؤكل صيده إلا أن يكون قد تمجس وتركه على ذلك فلا تؤكل ذبيحته .

التالي السابق


الخدمات العلمية