قلت : أرأيت إن
أخذ الجراد فقطع أجنحتها وأرجلها فرفعها حتى تسلقها أو تقليها فتموت ، أيأكلها أم لا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذا شيئا ، إلا أنه إذا قطع أرجلها وأجنحتها فتموتت فلا بأس بأكلها ، لأنها قد تموتت من قبل فعله بها من قطع أرجلها وأجنحتها فهو بمنزلة قطع رءوسها ، قلت : فحين أخذها وأدخلها غرائره أليس إنما ماتت من فعله ؟
قال : لم أر عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك القتلة إلا بشيء يفعله بها بحال ما وصفت لك قال
ابن القاسم : ولقد سألنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن خنزير الماء فلم يكن يجيبنا فيه ، ويقول أنتم تقولون خنزير ، قال
ابن القاسم : إني لأتقيه ولو أكله رجل لم أره حراما .