صفحة جزء
قلت : أرأيت إن أخذ الجراد فقطع أجنحتها وأرجلها فرفعها حتى تسلقها أو تقليها فتموت ، أيأكلها أم لا في قول مالك ؟

قال : لم أسمع من مالك في هذا شيئا ، إلا أنه إذا قطع أرجلها وأجنحتها فتموتت فلا بأس بأكلها ، لأنها قد تموتت من قبل فعله بها من قطع أرجلها وأجنحتها فهو بمنزلة قطع رءوسها ، قلت : فحين أخذها وأدخلها غرائره أليس إنما ماتت من فعله ؟

قال : لم أر عند مالك القتلة إلا بشيء يفعله بها بحال ما وصفت لك قال ابن القاسم : ولقد سألنا مالكا عن خنزير الماء فلم يكن يجيبنا فيه ، ويقول أنتم تقولون خنزير ، قال ابن القاسم : إني لأتقيه ولو أكله رجل لم أره حراما .

التالي السابق


الخدمات العلمية