قلت : أرأيت
الرجل يطلب الصيد فيخرجه حتى يدخله دار قوم ، فيأخذه أهل الدار أو يأخذه الذي طلبه في دار القوم ، لمن يكون ؟ وكيف إن قال رب الدار دخل الصيد داري قبل أن يقع لي ملكك أيها الطالب ، فقد صار ما في داري لي وقال الطالب أخذته قبل أن يقع في ملكك يا صاحب الدار ، لأن ما دخل دارك ليس بملك لك وإن كان لا مالك له ما القول في هذا ؟
قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا إلا أني أرى إن كان الكلاب أو الرجل هو الذي اضطره ورهقه لأخذه
[ ص: 539 ] فأراه له ، وإن كان لم يضطره وذلك بعيد لا يدري أتأخذه الكلاب أو الطارد في مثل ذلك أم لا وهو من الصيد بعيد ، فأرى الصيد لصاحب الدار ولا أرى لصاحب الكلب ولا للطارد شيئا ، وقد سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يقول في الحبالات التي تنصب : أن ما وقع فيها فأخذه رجل أجنبي أن صاحب الحبالات أحق به .