صفحة جزء
الرجل يرمي الصيد بمعراض أو حجر أو عصا أو غير ذلك قلت : أرأيت ما أصاب بحجر أو ببندقة فخرق أو بضع أو بلغ المقاتل أيؤكل أم لا في قول مالك ؟

قال : قال مالك : لا يؤكل ، وقال مالك : ليس ذلك بخرق وإنما ذلك رض .

قلت : أرأيت ما كان من معراض أصاب به فخرق ولم ينفذ المقاتل فمات ، أيؤكل أم لا في قول مالك ؟

قال : نعم وهو بمنزلة السهم إذا لم يصبه به عرضا .

قال : وقال مالك : إذا خرق المعراض آكل .

قلت : أرأيت إن رميت صيدا بعود أو بعصا فخرقته أيؤكل أم لا ؟ فقال : هو مثل المعراض أنه يؤكل .

قلت : وكذلك إن رمى برمحه أو بمطرده أو بحربته فخرق أيأكله ؟

قال : نعم هذا كله سواء .

التالي السابق


الخدمات العلمية