قلت : أرأيت
الرجل يذبح بالمروة أو بالعود أو بالحجر أو بالعظم ومعه السكين أيجوز ذلك ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا احتاج الرجل إلى الحجر والعود والعظم وما
[ ص: 543 ] سواه من هذه الأشياء فذبح بها ، أن ذلك يجزئه ، قال
ابن القاسم : فإذا ذبح بها من غير أن يحتاج إليها لأن معه سكينا فليأكله إذا فرى الأوداج ، قلت : ويجيز
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الذبح بالعظم ؟
قال : نعم .