قلت : أرأيت إن
وقع في البئر ثور أو بعير أو شاة ، ولا يستطيعون أن ينحروا البعير ولا يذبحوا البقرة ولا الشاة ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ما اضطروا إليه في مثل هذا فإن ما بين اللبة والمذبح منحر ومذبح ، فإن ذبح فجائز وإن نحر فجائز ، قلت : ولا يجوز في غير هذا .
قال
ابن القاسم : قلنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : فالجنب والجوف والكتف ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يؤكل إذا لم يكن في الموضع الذي ذكرت لك ما بين اللبة والمذبح ويترك يموت .