صفحة جزء
قلت : أرأيت إن وقع في البئر ثور أو بعير أو شاة ، ولا يستطيعون أن ينحروا البعير ولا يذبحوا البقرة ولا الشاة ؟ قال : قال مالك : ما اضطروا إليه في مثل هذا فإن ما بين اللبة والمذبح منحر ومذبح ، فإن ذبح فجائز وإن نحر فجائز ، قلت : ولا يجوز في غير هذا .

قال ابن القاسم : قلنا لمالك : فالجنب والجوف والكتف ؟

قال : قال مالك : لا يؤكل إذا لم يكن في الموضع الذي ذكرت لك ما بين اللبة والمذبح ويترك يموت .

التالي السابق


الخدمات العلمية