قلت : أرأيت إن
سبقته يده في ذبيحته فقطع رأسها ، أيأكلها أم لا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يأكلها إذا لم يتعمد ذلك ، قلت : فإن تعمد ذلك لم يأكله في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا ،
[ ص: 544 ] وأرى إن كان أضجعها ليذبحها فذبحها فأجاز على الحلقوم والأوداج ، وسمى الله ثم تمادى فقطع عنقها ، فأرى أن تؤكل لأنها بمنزلة ذبيحة ذكيت ، ثم عجل فاحترز رأسها قبل أن تموت فلا بأس بأكلها وكذلك قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في التي تقطع رأسها قبل أن تموت .
قال
سحنون : اختلف قول
ابن القاسم فيها فمرة قال لا تؤكل إذا تعمد ، ثم رجع فقال لي تؤكل وإن تعمد .