قلت : أفتحل
ذبائح نساء أهل الكتاب وصبيانهم ؟ قال : ما سمعت من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا ، ولكن إذا حل ذبائح رجالهم فلا بأس بذبائح نسائهم وصبيانهم إذا أطاقوا الذبح ، قلت : أرأيت ما ذبحوا لأعيادهم وكنائسهم أيؤكل ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أكرهه ولا أحرمه ، وتأول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه {
أو فسقا أهل لغير الله به } وكان يكرهه كراهية شديدة من غير أن يحرمه .