صفحة جزء
قلت : أفتحل ذبائح نساء أهل الكتاب وصبيانهم ؟ قال : ما سمعت من مالك فيه شيئا ، ولكن إذا حل ذبائح رجالهم فلا بأس بذبائح نسائهم وصبيانهم إذا أطاقوا الذبح ، قلت : أرأيت ما ذبحوا لأعيادهم وكنائسهم أيؤكل ؟

قال : قال مالك : أكرهه ولا أحرمه ، وتأول مالك فيه { أو فسقا أهل لغير الله به } وكان يكرهه كراهية شديدة من غير أن يحرمه .

التالي السابق


الخدمات العلمية