صفحة جزء
قلت : أرأيت مالكا هل كان يكره للمسلم أن يمكن أضحيته أو هديه من أحد من النصارى أو اليهود أن يذبحه ؟ قال : كان مالك يكره أن يمكن أضحيته أو هديه من أحد من الناس أن يذبحه له ، ولكن يليها هو بنفسه . قال مالك : وإن ذبح النصراني أضحية المسلم بأمر المسلم أعاد أضحيته ، قال ابن القاسم : واليهودي مثله . قيل لابن القاسم : فهل يباع لحمها ؟

قال : لا لأنها ذبحت على نسك ، فلا يباع النسك وإن لم يجز كمثل الهدي الذي يعطب قبل أن يبلغ محله فينحر ، لا يباع منه شيء وإن كان عليه بدله لأنه نسك .

قلت : فإن ذبحها من يحل ذبحه من المسلمين أيجزئه في قول مالك ؟

قال : قال مالك : يجزئه وبئسما صنع والشأن أن يليها هو بنفسه أعجب إلى مالك

التالي السابق


الخدمات العلمية