قلت : أرأيت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا هل كان يكره للمسلم أن يمكن أضحيته أو هديه من أحد من النصارى أو اليهود أن يذبحه ؟ قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يكره أن يمكن أضحيته أو هديه من أحد من الناس أن يذبحه له ، ولكن يليها هو بنفسه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإن ذبح النصراني أضحية المسلم بأمر المسلم أعاد أضحيته ، قال
ابن القاسم : واليهودي مثله . قيل
لابن القاسم : فهل يباع لحمها ؟
قال : لا لأنها ذبحت على نسك ، فلا يباع النسك وإن لم يجز كمثل الهدي الذي يعطب قبل أن يبلغ محله فينحر ، لا يباع منه شيء وإن كان عليه بدله لأنه نسك .
قلت : فإن ذبحها من يحل ذبحه من المسلمين أيجزئه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يجزئه وبئسما صنع والشأن أن يليها هو بنفسه أعجب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك