صفحة جزء
قلت : أرأيت جلد الضحية أو صوفها أو شعرها هل يشتري به متاعا للبيت أو يبيعه في قول مالك ؟

قال : قال مالك : لا يشتري به شيئا ولا يبيعه ولكن يتصدق به أو ينتفع به . ولقد سألناه عن الرجل يبدل جلد أضحيته بجلد آخر أجود منه ، قال مالك : لا خير فيه ، قال : ولو أجزت له هذا لأجزت له أن يبدله بقلنسية أو ما أشبهها .

التالي السابق


الخدمات العلمية