قلت : أرأيت
جلد الضحية أو صوفها أو شعرها هل يشتري به متاعا للبيت أو يبيعه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يشتري به شيئا ولا يبيعه ولكن يتصدق به أو ينتفع به . ولقد سألناه عن الرجل يبدل جلد أضحيته بجلد آخر أجود منه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا خير فيه ، قال : ولو أجزت له هذا لأجزت له أن يبدله بقلنسية أو ما أشبهها .