صفحة جزء
قلت : أرأيت العين إذا كان فيها نقص هل يجوز في الضحايا والهدايا ؟ قال : قال مالك : إذا كان البياض أو الشيء اليسير ليس على الناظر وإنما هو على غيره فلا بأس بذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية