قلت : أرأيت
الأذن إذا قطع منها ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا كان إنما قطع منها الشيء اليسير أو أثر ميسم أو شق في الأذن يكون يسيرا فلا بأس به ، وإن كان قد جذعها أو قطع جل أذنيها فلا أرى ذلك .
قلت : ولم يوقت لكم في الأذن نصفا من ثلث ؟
قال : ما سمعته .