قلت : أرأيت إن
اشتريت أضحية وهي سمينة ، فعجفت عندي أو أصابها عمى أو عور ، أيجزئني أن أضحي بها في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يجزئك ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا اشترى أضحية فأصابها عنده عيب أو اشتراها بذلك العيب لم يجزه ، فهي لا تجزئه إذا كان أصابها ذلك بعد الشراء .
قلت : لم قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك هذا في الضحايا ؟ وقال في الهدي أنه يجزئه إذا اشتراها صحيحة ثم عميت أن ينحرها ولا شيء عليه في الهدي الواجب والتطوع .
قلت : فما فرق ما بين الضحايا والهدي ، قال : لأن الأضحية لم تجب عليه كما وجب عليه الهدي ألا ترى أن الهدي إذا ضل منه ثم أبدله بغيره ثم وجده بعد ذلك نحره ولم يكن ما أبدل مكانه يضع عنه نحره ، قال : وإن الضحية لو ضلت منه ثم أبدلها بغيرها ثم أصابها لم يكن عليه ذبحها وكانت مالا من ماله فهذا فرق ما بينهما .
قلت : أرأيت إن لم يبدل أضحيته هذه التي ضاعت حتى مضت أيام النحر ثم أصابها بعد أيام النحر كيف يصنع بها في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيها شيئا ، ولكن أرى أن لا شيء عليه فيها لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال إذا وجدها وقد ضحى ببدلها : أنه لا شيء عليه فيها ، فلو كانت واجبة عليه لكان عليه أن يذبحها إذا أصابها وإن كان قد أبدلها وقد مضت أيام النحر فليس على أحد أن يضحي بعد أيام النحر وهو بمنزلة رجل ترك الأضحية .