صفحة جزء
قلت : أرأيت إن صاد طيرا في رجليه سباقان بازا أو عصفورا أو غير ذلك أو صاد ظبيا في أذنه قرط أو في عنقه قلادة ؟ قال : يعرفه وينظر فإن كان إنما كان هروبه من صاحبه ليس بهروب انقطاع ولا توحش فعليه أن يرده إلى صاحبه وإن كان هروبا قد ند وتوحش فليس لصاحبه الأول عليه سبيل وهو لمن أخذه . وكذلك قال مالك غير مرة ولا مرتين .

قلت لابن القاسم : فإن اختلفا فقال الذي صاده : لا أدري متى ذهب منك ؟ وقال الذي هو له : إنما ذهب منذ يوم أو يومين ، فإن القول قول الذي صاده وعلى الذي هو له البينة .

التالي السابق


الخدمات العلمية