صفحة جزء
قلت : أرأيت إن قتلت بازا معلما ما علي في الغرم لصاحبه أو في الكفارة فيما بيني وبين خالقي إذا كنت محرما ؟ قال : يكون عليك لصاحبه قيمته معلما ويكون عليك في الفدية قيمته غير معلم ولكن عدله في كثرة لحمه كما يقوم غيره من الوحشية ولا يكون عليك قيمته مقطعا .

قلت : وهذا قول مالك ؟

قال : " نعم " .

التالي السابق


الخدمات العلمية