قلت : أرأيت إن
قتلت بازا معلما ما علي في الغرم لصاحبه أو في الكفارة فيما بيني وبين خالقي إذا كنت محرما ؟ قال : يكون عليك لصاحبه قيمته معلما ويكون عليك في الفدية قيمته غير معلم ولكن عدله في كثرة لحمه كما يقوم غيره من الوحشية ولا يكون عليك قيمته مقطعا .
قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : " نعم " .