[ ص: 553 ] قلت : أرأيت
الشجرة يكون أصلها في الحرم وغصونها في الحل فيقع طير على غصنها الذي في الحل فرماه رجل أيأكله أم لا ؟ قال : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عنها فأبى أن يجيب فيها ، قال
ابن القاسم : ولا أرى أنا به بأسا ويؤكل ذلك الصيد إذا كان الغصن الذي عليه الطير واقعا قد خرج من الحرم فصار في الحل .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : أنا أحرم أكله ولا أرى أن يؤكل لأن أصله في الحرم ولأنه مستأنس به .