[ ص: 559 ] قلت : أرأيت إن
قال : إن فعلت كذا وكذا فأنا أحج إلى بيت الله ؟ قال : أرى قوله فأنا أحج إلى
بيت الله أنه إذا حنث فقد وجب عليه الحج وهو بمنزلة قوله فعلي حجة إن فعلت كذا وكذا وهو مثل قوله إن فعلت كذا وكذا فأنا أمشي إلى
مكة ، أو فعلي المشي إلى
مكة ، فهما سواء وكذلك قوله فأنا أحج ، أو فعلي الحج ، هو مثل فأنا أمشي ، أو فعلي المشي إلى
مكة . قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : من قال علي المشي إلى
بيت الله إن فعلت أو أنا أمشي إلى
بيت الله إن فعلت فحنث إن عليه المشي وهما سواء .
قال : وكذلك قوله فأنا أحج أو فعلي الحج .
قلت : أرأيت قوله علي حجة أو لله علي حجة أهما سواء وتلزمه الحجة ؟
قال : نعم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
يزيد بن عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف عن
فضيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : إذا قال إن فعلت كذا وكذا فهو محرم فحنث فإذا دخل شوال فهو محرم وإذا قال يوم أفعل كذا وكذا فهو محرم فيوم يفعله فهو محرم قال
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
المغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : إذا قال : إن فعل كذا وكذا فهو محرم بحجة فليحرم إن شاء من عامه وإن شاء متى تيسر عليه ، وإن قال يوم أفعل ففعل ذلك فهو يومئذ محرم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد عن
الشعبي مثله .