في الرجل يحلف بالمشي فيحنث فمشى فجعلها عمرة هل يجوز أن يحج من مكة قلت :
هل يجوز لهذا الذي حلف بالمشي فحنث فمشى فجعلها عمرة أن يحج حجة الإسلام من مكة ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : نعم يحج من
مكة ويجزئه من حجة الإسلام .
[ ص: 563 ] قلت : ويكون متمتعا إن كان اعتمر في أشهر الحج ؟
قال : نعم .
قلت : أرأيت إن قرن الحج والعمرة يريد بالعمرة عن المشي الذي وجب عليه وبالحج حجة الفريضة أيجزئه ذلك عنهما جميعا ؟
قال : لا يجزئه ذلك من حجة الإسلام .
قلت : ويكون عليه دم القران ؟
قال : نعم .
قلت : ولم لا يجزئه من حجة الإسلام ؟
قال : لأن عمل العمرة والحج في هذا واحد فلا يجزئه من فريضة ولا من مشي أوجبه على نفسه .