قال : ولقد سئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
رجل كان عليه مشي ، فمشى في حجة وهو صرورة يريد بذلك وفاء نذر يمينه وأداء الفريضة عنه ، فقال لنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يجزئه من الفريضة وهو للنذر الذي كان عليه من المشي وعليه حجة الفريضة قابلا ، وقالها غير مرة .
قال
سحنون قال
المخزومي : يجزئه من الفريضة وعليه النذر