قلت : أرأيت لو أن
رجلا دخل المسجد فافتتح الظهر [ ص: 180 ] فلما صلى من الظهر ركعة أقيمت عليه الظهر ؟ قال : يضيف إليها ركعة ثم يسلم ويدخل مع الإمام .
قلت : فإن كان قد صلى ثلاث ركعات ؟
قال : يضيف إليها رابعة ثم يسلم ويدخل مع الإمام .
قلت : أفتجعل الأولى نافلة ؟
قال : لا ولكن قد صلى الظهر أربعا ثم دخل في الجماعة .
قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .