قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإن
قال : لله علي المشي إلى مسجد بيت المقدس أو مسجد المدينة وجب عليه الذهاب إليهما وأن يصلي فيهما .
قال : وإذا
قال : علي المشي إلى مسجد المدينة ومسجد بيت المقدس فهذا مخالف لقوله : علي المشي إلى
المدينة ، أو علي المشي إلى
بيت المقدس ، هذا إذا قال : علي المشي إلى
بيت المقدس لا يجب عليه الذهاب إلا أن ينوي الصلاة فيه . وإذا قال :
[ ص: 566 ] علي المشي إلى مسجد
المدينة أو إلى مسجد
بيت المقدس ، وجب عليه الذهاب راكبا والصلاة فيهما ، وإن لم ينو الصلاة وهو إذا قال : علي المشي إلى هذين المسجدين فكأنه قال : لله علي أن أصلي في هذين المسجدين .