صفحة جزء
قال : وقال مالك : وإن قال : لله علي المشي إلى مسجد بيت المقدس أو مسجد المدينة وجب عليه الذهاب إليهما وأن يصلي فيهما .

قال : وإذا قال : علي المشي إلى مسجد المدينة ومسجد بيت المقدس فهذا مخالف لقوله : علي المشي إلى المدينة ، أو علي المشي إلى بيت المقدس ، هذا إذا قال : علي المشي إلى بيت المقدس لا يجب عليه الذهاب إلا أن ينوي الصلاة فيه . وإذا قال : [ ص: 566 ] علي المشي إلى مسجد المدينة أو إلى مسجد بيت المقدس ، وجب عليه الذهاب راكبا والصلاة فيهما ، وإن لم ينو الصلاة وهو إذا قال : علي المشي إلى هذين المسجدين فكأنه قال : لله علي أن أصلي في هذين المسجدين .

التالي السابق


الخدمات العلمية