صفحة جزء
[ ص: 567 ] في الرجل يحلف إن فعلت كذا وكذا فعلي أن أسير أو أذهب أو أنطلق إلى مكة قلت : أرأيت إن قال : إن كلمتك فعلي أن أسير إلى مكة ، أو قال علي الذهاب إلى مكة أو علي الانطلاق إلى مكة أو علي أن آتي مكة أو علي الركوب إلى مكة ؟

قال : أرى أن لا شيء عليه إلا أن يكون أراد بذلك أن يأتيها حاجا أو معتمرا فيأتيها راكبا إلا أن يكون نوى أن يأتيها ماشيا وإلا فلا شيء عليه أصلا . قال : وقد كان ابن شهاب لا يرى بأسا أن يدخل مكة بغير حج ولا عمرة ويذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلها غير محرم .

قلت : أرأيت إن قال علي الركوب إلى مكة ؟

قال : أرى ذلك عليه .

قال سحنون وقد اختلف في هذا القول وكان أشهب يرى عليه في هذا كله إتيان مكة حاجا أو معتمرا .

قال ابن القاسم في كتاب الحج في الذي قال علي الركوب إلى مكة خلاف هذا . إنه لا شيء عليه وهذا أحسن من ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية